بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١١٤

فتزوج أمة فهو تزويج ولا حنث عليه وهذا الرأي أوسط الآراء

عندي.

مسألة: وقيل: فيمن حلف على زوجته لا يطأها على وتد و وطأها على جبل ولا حنث عليه لأن الله تعالى قال: والجبال أوتادا (1) إلا أن يكون للحالف نية. وإن حلف لم

يطأها على بساط فوطئها على الأرض ولم يطأها على بساط.

فقيل: إنه يحنث لأن البسط معروفة العامة

مع

وهو

مما

يمكن أن يطأ زوجته عليه والوتد والأوتاد لا يمكن أحد أن يطأ زوجته على شيء منها، وقد سمى الله الجبال أوتادا ولا

يحنث إن وطئ على شيء منها

(2)

وكذلك قال الله تعالى: {والله جعل لكم الارض بساطا إلا أن المعنى يختلف بما أعلمتك في هذا.

مسألة: وسألته عن رجل رد مطلقته ثم حلف بصدقه ماله من قبل ان يخبرها الشهود انه له زوجة هل يحنث؟ قال: لا اعلم انه يحنث ومع انها زوجته

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: سألت أبا جابر

محمد بن جعفر قلت: امرأة حلفت بثلاثين حجة ان لم تتزوج فلانا وإن لم تزوج له.

قال: تحنث إن لم تزوج به أو تزوج له اذا جاءت له حالة لا

(1) سورة النبأ الآية رقم (7). (2) سورة نوح الآية رقم (19).

- 118 -