الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١١٩المعروف وإن كان نيته الزنا وقد قيل: لكل جارحة زنا.
عند
مسألة: وعن رجل حلف أنه يتزوج امرأة فتزوجها من وليها ولها أب قلت: هل يكون هذا التزويج يبريه اليمين؟ فعلى ما وصفت فليس لتزويجه المرأة معنى بغير رأي أبيها إذا كان أبوها محاضرا بشيء إلا بعد الحجة على الأب أو يكون برأيه وإلا فلا يبرأ من اليمين لأنهم قالوا: كل ولي دون ولي جائز إلا الأب فلا يجوز تزويج امرأة بلا رأي والدها إلا بعد الحجة عليه أو يتم التزويج فإن أتم التزويج برأ هذا من اليمين وإلا فلا يبرأ والله أعلم بالصواب.
مسألة: وعن امرأة حلفت لا تزوج إلا أن يقضي الله أو باذن الله أو يغلبني الله فتزوجت من بعد ذلك؟ قال: لا أرى
عليها حنثا.
- 119 -
٧٬٠٩٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.