الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١١٨ومن يقول انها لا تحنث الأكثر وكذلك من حلف أنه هو
يتزوج فتزوج على هذا فالقول في البر كالقول في الحنث. وعن رجل حلف لامرأة إن تزوجها فلا يتزوج عليها، فتزوجها ثم طلق واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها في الخطاب ثم تزوج عليها هل يحنث؟ فأقول: نعم إنه يحنث لأنه تزوج عليها من بعد أن تزوجها وتزويجه عليها من الأول والآخر سواء.
وقال أبو المؤثر: إن تزوجها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم
تزوج غيرها ثم رجع فتزوجها من بعد فلا حنث عليه. مسألة: وأحسب عن الأزهر بن محمد بن جعفر في امرأة قبحت وجهها لا تتزوج بفلان فزوجها وليها ولم تغير هي ذلك. فإذا قالت: قبح الله وجهها إن تزوجت به أو إن اتخذته زوجا ثم رضيت به زوجا فقد حنثت
وفي ذلك اختلاف منهم من قال: بالتغليظ.
ومنهم من قال: كفارة يمين مرسلة أو إطعام عشرة مساكين
أو صيام ثلاثة أيام وكل ذلك جائز.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن وعن رجل حلف أيمانا أنه
لا يزني ثم قاتل امرأة على نفسها حتى أنزل ولم تطاوعه المرأة إلى ما أراد أيحنث؟ فعلى ما وصفت لا يحنث حتى يزني الزنا
- 118 -