الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢١الباب الثاني والعشرون
اليمين بالسكن والنعاس وبالبيت والمعاشرة
والمجامعة والظـ
(1)
وعن امرأة حلفت لا تسكن دار أبيها أو ابنها ثم تحولت ثم تزورهم فتقعد عندهم أياما وتبيت فهل تراها حانثة؟ قال: إن كانت لها نية أنها لا تتخذها منزلا ثم تحولت وزارتهم فلا حنث عليها. وإن قالت: مرسلة فأكلت فيها ونامت فقد كان محمد بن محبوب ـ رحمه الله - يقول: ان الأكل والنوم والجماع
سكن.
مسألة: وقال أبو سعيد: في رجل حلف أن ينعس اليوم مرسلا بلا نية انه لم ينعس من حين ما قال: الى تمام ذلك اليوم انه يحنث. وأما إذا كانت له نية أن ينعس اليوم ساعة فذلك
إلى نيته.
وقالوا: لو أنه حلف أنه يأكل اليوم خبزاً أو تمرا أو غير ذلك
مرسلا فما أكل من ذلك قليلا أو كثيرا فقد بر عندي.
وكذلك لو حلف أنه يكلم اليوم فلانا فإنه يبر إذا كلمه قليلا أو كثيرا وليس يلزمه في هذا أن يأكل أو يكلم ذلك اليوم كله
على معنى قوله.
(1) اختلاف في النسخ.
121