بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٢

مسألة: سئل عن رجل حلف لا يدخل دار فلان ثم أدخل إحدى رجليه هل يحنث؟ قال: معي؛ انه قد قيل: لا

يحنث.

وقيل: في الدخول حتى يدخلها جميعاً ثم حينئذ يقع عليه

الحنث.

مسألة: وعن رجل حلف لا يدخل هذا البيت أو لا يخرج منه ماحد الدخول الذي يكون به داخلا وخارجا ويقع به

الحنث.

قال: معي

؛ انه قيل: إذا أدخل رأسه أو أخرجه أو إحدى رجليه أو يديه أو جميعا وذلك إذا أدخل كفيه جميعا

والذي يشبه الاتفاق حتى يدخل يديه أو رجليه أو رأسه. ومعي؛ أن بعضاً يقول: ولو أدخل اصبعا فإن كان في البيت شجرة أغصانها داخلة وخارجة من البيت فتعلق بها وصعد عليها فإن كان على الأغصان الخارجة، فهو خارج وإن كان على الداخلة فهو داخل.

قال غيره: وقيل: حتى يدخل رأسه أو يديه أو رجليه. وقد قيل: حتى يدخل أو يخرج أكثرها ويخرج أنه حتى

يدخل كله أو يخرج كله.

- 122 -