الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨مسالة:
-
-
قال أبو زياد عن عيسى الخراساني: قلت له: فما تقول فيمن دخل
بيت إنسان بغير إذن القوم، أهو من الصغائر؟
قال: ليس عندى من الصغائر ولا من الكبائر
•
قلت: فاذا كان وليى قبل ذلك، فما هو حينئذ حين علمت ذلك منه،
أبرأ منه أم لا؟
قال: لا تبرأ منه ولا تتولاه، ولكن قف عنه حتى شبه.
قلت: فإن مات قبل أن أستتيبه؟
قال: قف عنه، لعله قد تاب
قلت: فإنه قد مات في منزل القوم قبل أن أستتييه؟
قال: قف عنه لعله قد ندم حين دخل ومات
قلت: هو في المنزل؟
قال: نعم لعله قد تاب وندم ومات، قف عنه.
قات: فما تقول فيمن أتى صغيرة من الذنوب وهو لى ولى أبرأ منه من حين وقع بها؟
قال: لا، حتى تستنيبه، والصغيرة التي سألته عنها مثل النظرة والكذبة وما أشبه ذلك من الذنوب مما دون الكبائر وهو يدين لله بالتوبة
منها.
قلت له: ما أبرأ منه من ساعة وقع بها؟
٧١٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.