بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

مسالة:

-

-

قال أبو زياد عن عيسى الخراساني: قلت له: فما تقول فيمن دخل

بيت إنسان بغير إذن القوم، أهو من الصغائر؟

قال: ليس عندى من الصغائر ولا من الكبائر

•

قلت: فاذا كان وليى قبل ذلك، فما هو حينئذ حين علمت ذلك منه،

أبرأ منه أم لا؟

قال: لا تبرأ منه ولا تتولاه، ولكن قف عنه حتى شبه.

قلت: فإن مات قبل أن أستتيبه؟

قال: قف عنه، لعله قد تاب

قلت: فإنه قد مات في منزل القوم قبل أن أستتييه؟

قال: قف عنه لعله قد ندم حين دخل ومات

قلت: هو في المنزل؟

قال: نعم لعله قد تاب وندم ومات، قف عنه.

قات: فما تقول فيمن أتى صغيرة من الذنوب وهو لى ولى أبرأ منه من حين وقع بها؟

قال: لا، حتى تستنيبه، والصغيرة التي سألته عنها مثل النظرة والكذبة وما أشبه ذلك من الذنوب مما دون الكبائر وهو يدين لله بالتوبة

منها.

قلت له: ما أبرأ منه من ساعة وقع بها؟