بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

-

-

390

قال: لكن قف ه حتى تستتيبه.

قلت: فإنه مات قبل أن أستيبه؟

قال: قف عنه لعله قد تاب

قلت له: وما هو ساعة وقع بالذنب؟ أليس فاسق؟

قال: عاص حين وقع فيه حتى يتوب.

وقال عن أبي عيسى: ليس على من ارتكب صغيرة من الذنوب وقوف، وهو على ولايته، ولا يحكم بشهادته إن كان شهد حتى يستتاب، فإن تاب قبلت منه شهادته التي كان شهد بها وولايته، وصار بمنزلته التي كان عليها من الولاية، وإن كان أبى وأصر خلع وبرئ منه، وإن مات من قبل أن يستتاب وقف عنه، وعلى هذا إجماع الفقهاء.

وإن كان أتى شيئا من الكبائر من قبل أن يشهد أو من بعد أن يشهد، ف شهادته التي شهد بها ترد ولا تقبل منه أبدا، وتقبل ولايته وشهادته اذا شهد فيما يستأنف، يعنى ما كان شهد في حال ركوبه الكبائر والذنوب عند المسلمين على منزلتين، فذنب يهلك به صاحبه عند المباشرة والموافقة له؛ وهى الكبائر، وذنب يهلك به صاحبه بترك التوبة والمقام عليها، وهى

الصغائز

مسالة:

وعن رجل قال لرجل: لا أرضاك واتق الله. أيكون ذلك براءة من

المسلمين؟

قال

قال: يقول إنه من يبرأ من المسلمين فعليه أن يتوب إن لم يكن كما، وإن قال لا أرضى خلقك فى دين المسلمين، فقد يكو هذا.