الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٣عريشا فإنه يحنث
وإذا أوقع نيته على بيت من الطين لم يحنث، وإن دخل قبة
أو خيمة أو عريشا وإن حلف لم يدخل بيتا لم يدخل قبة ولا خيمة ولا عريشا والعريش مثل القبة.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي، وعمن حلف لا يدخل دار فلان فدخل تحت سقف باب الدار فأقول إنه لا يحنث ماكان في
موضع لا يستأذن فيه على أهل الدار حتى يدخل.
وكذلك إن حلف لا يدخل البحر أو ليدخلنه فلا يكون داخلا حتى يدخل الماء من البحر وإن كانت له نية فهو ما
نوي.
وقلت: إن كان ركب في السفينة فأحب أن يكون ركوبه عليه دخولا منه والله أعلم.
دة
133 -
٧٬١١٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.