الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٢ومن
حلف لا يدخل لفلان بيتا فمشى على ظهر بيته فأراه
قد دخل وقد حنث.
وإن حلف لا يقعد على الأرض فقعد على بساط ما كان لم يحنث، وإن قعد على الثياب التي لبس حنث إذا قعد بها على الأرض. وإن حلف لا يمشي على الأرض فمشى على نعليه أو
خفيه حنث، وإن مشى على بساط ما كان لم يحنث. مسألة: ومن حلف إن لم يدخل هذا البيت وقد كان دخله
فإذا دخله من بعد اليمين فلا حنث عليه.
وإن حلف لا يدخل بيت كذا وكذا وهو فيه فإن خرج عند آخر الكلام فلا حنث عليه وإن بقي فيه بعد فراغه من اليمين
حنث.
وكذلك إن حلف لا يلبس ثوبا وهو عليه أو نحو هذا. مسألة: ومن حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه فقد دخل ويوجد في نسخة فقد حنث إذا ادخل رأسه وكذلك ان ادخل رجليه ويوجد في نسخة إن دخلت رجلاه.
وقال من قال: ما دخل منه يد ورجل أو أصبع حنث والأول أحب إلي.
مسألة: ومن حلف لا يدخل بيت فلان وله بيت من الطين
فدخل قبة له، فإن كان مرسلا اليمين فدخل قبة أو خيمة أو
- 132 -