الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٧الباب الرابع والعشرون
في التجارة
والمشاركة والقسـ مة والركوب
وعن محمد بن محبوب في رجل حلف لا يأكل من تجارة امرأته فاعطاها من عنده فاتجرت له وأكل منه هل يحنث وإنما عنى بقوله من تجارتها من مالها؟ قال: لا يحنث إذا اتجرت له من غير أن يأخذ شيئا من الربح، فإن أكل مما لها فيه حصة
حنث.
قلت: فإن حلف لا يشاركه؟ قال: إن شاركه في تجارة أو
زراعة أو مال وكلها يتشارك فيه حنث.
قلت: فإن وقع بينهما ميراث أو تصدق عليهما أو أعطيا
شيئا.
من غيره؛ قال: أما الميراث الذي ورثاه جميعا فذلك لم يشاركه فيه هو ولا حنث عليه فيه ولا نعلم في ذلك اختلافا لأنه لا يقدر يرد ذلك ولا يدفعه في نفسه وذلك جاء من الله. وأما العطية فلا تكون إلا بالقبول فإذا قبل العطية مشتركة
أن
فقد أشركه وقد حنث.
وكذلك الصدقة له أن لا يقبلها وله أن يقبلها وذلك من
(1) تصرف في بابين ودمجهما في باب واحد.
- 137 -
-
٧٬١١٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.