الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٨فعله وكل شيء كان من غير فعله فليس له فيه صنع فهو غير
حانث فيه.
قال غيره: وقد قيل: يحنث إذا شاركه على حال. مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي
جابر إلي، وعن رجل حلف لا يشتري ولا يبيع فأمر بذلك أو
كتب أو أرسل فأخاف أن يحنث في كل ذلك.
ومن غيره؛ ومن جواب أبي علي ـ رحمه الله ـ ومن حلف لا يبيع من رجل شيئا فاشترى منه أو حلف لا يشتري منه شيئا فباع له هل يحنث؟ فما نرى عليه حنثا.
قال غيره: نعم
فيحنث
وهذا على التسمية وأما على المعنى
مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله ـ وعن رجل أراد أن يبيع شيئا من ماله فعرضه على بعض أرحامه ولم يرد أن يؤثر أحدا بذلك المال فاختلفا فيما بينهما حتى حلف رحمه بثلاثين حجة أنه لا يشتري منه شيئا أو قال: من عنده شيئا ثم ان رجلا آخر جاء إلى هذا الحالف الذي قد حلف فقال له: كم يسوى مال فلان الذي أراد بيعه عليك وحلفت عنه؟ فقال له: كذا وكذا فذهب هذا فاشترى المال بذلك الثمن
الذي عرفه إياه الحالف الذي قد حلف
138 -