الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٢يجوز له أن يبيع
لغيره ويهب لغيره.
مسألة: وسئل عن رجل حلف لا يشتري سمنا فاشترى
زبدا فهل يحنث؟
قال: معي؛ انه يحنث على المعنى وما الزبد إلا سمن خالص ومعي؛ أنه لا يحنث على التسمية.
قلت: فإن حلف لا يشتري لبناً فاشترى محضاً هل يحنث؟ قال:؛ أنه يحنث في المعنى والتسمية.
معي
يبيع
مسألة: من - الزيادة المضافة ـ وإن حلف لا ولا يزوج أمته فباعه بيعاً فاسداً أو زوجها تزويجا فاسدا؟
غلامه
قال: يحنث في البيع ولا يحنث في النكاح الفرق بينهما أن البيع إذا كان فاسدا من وجه الجهالة أو المعاينة فرضي المشتري بذلك فإنه جائز ويسمى بيعا والنكاح إذا كان فاسدا فإنه لا يجوز ولو رضي به الزوج.
مسألة: وإذا حلف لا يركب جملا فركب ناقة ولا يركب فرسا فركب برذونا؟ قال: لا يحنث وإن حلف عن الجمال مرسلا والخيل لم يركب ذلك لأنه منها. وإن حلف لا يشتري عبيدا فاشترى عبدا أو عبدين لم يحنث حتى يشتري ثلاثة
فصاعدا.
- IEY -