بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤١

عنده

بيع والله أعلم ما وجه ماذهب إليه والنظر يوجب في

القياض الشفعة لأنه بيع عند الجميع وبالله التوفيق.

مسألة: وأما الذي حلف لا يعطي فلانا شيئا فيشتري له بأمره فيعطيه فيشتري له.

فمعي؛ أنه ان لم يكن معه له نية فإنه يحنث لأنهم قالوا: الأمر كالفاعل فما يكون له فيه النفع وأرجو أن في بعض القول انه لا يحنث حتى يعطيه هو بيده.

مسألة: من - الزيادة المضافة - من كتاب الأشياخ وعن الذي اشترى شاة على مشورة وعلى أن ينظر الشاة وقطعوا الثمن على ذلك الشرط وكرهت زوجته الشاة فحلف بطلاق زوجته ثلاثا أنه لا يملك هذه الشاة ثم مضى من حين ما حلف فردها فلم أر في هذا الطلاق طلاقا لحال ضعف البيع والشرط فيه وأنه لا يثبت ملكه بها. مسألة: وعن رجل حلف لا باع ولا وهب شيئاً سمى به

فأقر بذلك الشيء أيحنث؟

قال أبو سعيد: نعم يحنث لأن الاقرار إنما هو هبة إلا أن

يكون ذلك الشيء لمن أقر له به في الأصل.

وقلت: فإن حلف عن انسان بعينه لا باع ولا وهب؟ قال:

- 141 -