الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٥الباب الخامس والعشرون
اليمين بما لا يفعل مرة بعد مرة وبما يقع الفعل من غير فعل الحالف
وإن حلف لا يفعل شيئا مما يمكن أن يفعل مرة بعد مرة وقد
كان فعله فلا يحنث حتى يفعله بعد اليمين، وإن كان ذلك
لا يفعل إلا مرة وقد فعل ذلك فقد حنث.
وذلك مثل من حلف إن لم يذبح هذه الشاة أو إن لم يصل هذه الصلاة وقد ذبح الشاة وصلى من قبل فإنه يحنث لأن هذا لا يمكن أن يفعل مرة بعد مرة أخرى.
وإن قال: لم يدخل هذا البيت أو نحو ذلك وقد كان دخله
فإذا دخله من بعد اليمين فلا حنث عليه.
ومن غيره؛ إن حلف انه لا يذبح تلك الشاة ولا يصلي تلك الصلاة بعينها وكان قد فعل ذلك فإن كان قد فعله حنث إذا
كان ذلك مما لا يمكن أن يفعل مرة بعد مرة ولم يكن له نية. مسألة: وإن حلف لا يشارك فلانا في مال ولا يعتق رقبة ولا يفارق غريمه فمات أبوه فأصبح المال مشتركا بينه وبين الذي حلف عنه أو ورث أمة أو غيرها فعتقت أو فر الغريم بلا رأيه فإنه لا يحنث في شيء من هذه لأنه ليس من فعله. وأخاف
- 180 -