بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٦

إن رضي مشاركة فلان من بعد أن علم بها أن يحنث إلا أن

يزيل الذي له من حين ذلك أو يقاسمه

مسألة: من - الزيادة المضافة - من كتاب الأشياخ وعن امرأة لها زوج له حصة في جمل وبقي الجمل لغيره وإنه قال: امرأته طالق لا يعود يشارك فلانا أو لا يشاركه في هذا الجمل يعني لشريكه فيه ثم قام من حينه فازال حصته من الجمل من بعد يمينه بقليل أو بكثير.

فأما إذا قال: لا يعود يشاركه فلا أراه يحنث حتى يعود

يشاركه.

وأما إذا قال: لا يشاركه وهو شريكه في الأصل فقد رأيت في الآثار في الذي حلف لا يشارك فلانا فمات هذا وورثه هو وفلان وأصبح المال بينهما فقال: لا حنث عليه لأن هذا ليس

من فعله

وفي تعبير الشيخ انه إذا رضي بمشاركته ولم يزل المال من حينه فإنه يحنث ورأيت عن أبي عبد الله فيمن حلف عن دخول مكان وهو فيه.

قال: إن كان عند آخر كلامه وهو خارج وإلا وقع الحنث ورأيت عنه في رجل حلف بطلاق زوجته إن وكلت عليه فلانا

وكانت قد وكلته عليه من قبل

-18 T