الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٧قال: لا يكون حنثا حتى توكله بعد اليمين ولو نازعه بالوكالة الأولى بعد اليمين فقس هذه المسألة على ما وصفت لك وأنا أحب الرأي الأول في الذي حلف لا يشاركه فأصبح بينهما ميراث بغير رأيه هو وأما حيث أزال الجمل ورجع يقاسمه الكراء الذي زال إليه فذلك ليس من المشاركة.
- 1 EV -
٧٬١٢٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.