الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٥١الباب السابع والعشرون
فيما يقبل فيه قول الواحد
الثقة من الايمان ونحوه
وهذا من جواب أبي جابر محمد بن جعفر وقد وصلت بهذا
الكتاب إليه وعرضته على نفسه وقال هذا قوله:
بسم
الله الرحمن الرحيم جواب من محمد بن جعفر أما بعد فقد نظرنا فيما سألت عنه عن رجل حلف على شيء أنه لا يفعله، وكانت يمينه على غضب فلم يدر كيف حلف ونسي من بعد أن حلف فأخبره ثقة قد سمعه انه استثنى في
ذلك
يمينه أنه لا يفعل ذلك إلى وقت قد وقته وقد انقضى ذلك الوقت فإني أرجو أن يسعه في ذلك أن يأخذ بقول له ولا يكون عليه حنث إذا فعل الذي حنث عليه بعد انقضاء الوقت الذي أخبره به الثقة وقسنا ذلك ما قال محمد بن محبوب ـ رحمه الله - فيمن شك في صلاته فحفظت عليه أمة مملوكة يثق بها وقالت له: إن صلاتك قد تمت أن يأخذ بقولها.
وقال محمد بن محبوب - رحمه الله ـ لو أن امرأة أو رجلا ثقة
-
أخبر رجلا أنه قد قضى عنه رجلا غائبا حقا يطلبه به وأن ذلك الرجل قد أبرأ هذا من الذي عليه له من الدين ووسع له منه
101 -