الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٩فقال: ذلك من القضاء والقدر
مسألة: وعن امرأة حلفت لا تكلم فلاناً إلا أن يقضي
أو يأذن الله أو يغلبني الله فتزوجت به من بعد ذلك. قال: لا أرى عليها حنثاً.
الله
- 109 -
٧٬١٣٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.