بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٩

فقال: ذلك من القضاء والقدر

مسألة: وعن امرأة حلفت لا تكلم فلاناً إلا أن يقضي

أو يأذن الله أو يغلبني الله فتزوجت به من بعد ذلك. قال: لا أرى عليها حنثاً.

الله

- 109 -