الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٨الحالف عليها لا كاذب ولا حانث فيما حفظنا والله أعلم. مسألة: وعن أبي عبد الله في رجل حلف بثلاثين حجة ألا
يعود يدنو إلى شيء من مكاره الله إلا أن يقضي عليه أو يغلبه الشيطان ففعل ذلك؟
قال: قد أساء ولا أرى عليه كفارة ليمينه لأنه قد استثنى
ولم يفعل ذلك إلا بقضاء من الله
مسألة: عن أبي عبد الله عن رجل حلف لا يكلم رحماً له أو جاره أو أخاً له أو والداً ما وسعه، فأي وقت يسعه أن لا يكلمه ويخرج من يمينه؟ وإن كان حلف بالطلاق فليس له في السعة أن لا يكلمه عند حد محدود فإن كلمه وحنث فيه فهو أحب إلي وإن لم يمكنه ذلك فلا يقطعه بقلبه ويعرف الله من نفسه أنه إنما احتمى عن كلامه الحال يمينه ويزوره ويصافحه
ولا يكلمه وأرجو له من الله في ذلك الخلاص إن شاء الله
مسألة: قال أبو جعفر: سألنا هاشم عن رجل خلف
لرجل.
يوم
قال: أظنه انه حلف بالطلاق اني آتيك غدا أو قال: كذا وكذا إلا أن يحبسني القضاء والقدر فعرض له طعام
فحبسه
- 10 A -