الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٦١الباب التاسع والعشرون
فيمن حلف على شيء وأجبر على فعله
وعن رجل حلف لا يدخل بيتا فسقط فيه من على نخلة فلا حنث عليه إذا غلب على ذلك.
وكذلك
يحنث.
من حلف لا يدخل السجن فأكره على دخوله لم
وكذلك ما كان من مثل هذا وفي نسخة إن أكره بغير حق
وإن كان أكره بحق حنث.
مسألة: وقال في رجل حلف لا يدخل السجن فأدخله
جبراً.
انه قد قال من قال: يحنث.
وقال من قال: لا يحنث.
قال وأنا أقول: بقول من قال لا يحنث
قلت له: فإن حلف على زوجته أن لا تدخل دار زيد
فجبرت جبرا حتى أدخلت فيها هل يقع عليها الحنث؟ قال: عندي انه يختلف فيه وأكثر القول انه يقع الحنث
قلت له: وكذلك لو كانت اليمين على فعل نفسه فجبر على
171 -
٧٬١٣٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.