بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٣

في الأيمان مع أهل العلم بالأيمان، وكل منهم يذهب إلى معنى هذه المعاني ويبنى على أصل من الأصول وكل ذلك جائز

من

من قول أهل البصر والعلم والله أعلم.

مسألة: رأيت أبا علي يحب فيمن حلف لا يدخل السجن فإن حمل حملا فكأني رأيته ولا يصرح ويريد أن يعذره وإن مشى برجليه لم يعذره.

قلت: وكذلك إن أمر الامام بحبس رجل فحلف لا يدخل السجن في الحبس فأدخل؟ قال: إذا دخل مقهورا لم

يحنث

قال غيره: وقد قيل: إذا كان الحبس بحق حنث وإن كان

بغير حق وهو ظلم وقهر على ذلك لم يحنث.

مسألة: من - الزيادة المضافة - من كتاب الأشياخ وعن رجل حلف بطلاق زوجته إن لم تذهب معه إلى البيت فكرهت فسحبها حتى أدخلها البيت فإن كان سحبها وهي تمشي على رجليها حتى دخلت إلا أنها كارهة، فأرجو أن لا يقع الطلاق والله أعلم.

مسألة: لو أن رجلا قال: لو وطئت هذا البيت إلى أثر فامرأته طالق فحمله رجل وأدخله البيت أكان يلزم الحامل

للحالف ما عليه لزمه لامرأته؟ قال: نعم.

- 163 -