بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٥

الباب الثلاثون فيمن حلف أيمانا

يحكم عليه الحاكم بكفارتها

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله ـ وعن رجل حلف يمينا مع حاكم أو وال أو وحده.

فقال: إن كان كذا وكذا في يمينه هذه فداره صدقة على

الشراة

أو قال: على المسلمين أو قال: على السبيل أو قال: هي سبيل البحر ثم صح أنه كاذب في يمينه هذه بشاهدي عدل أو أقر أنه كاذب في يمينه هذه أيؤخذ منه ماحلف لعليه وحنث فيه ويحكم بذلك عليه ويكون الإمام الذي يلي ذلك أو من حضر من المسلمين؟ قال الذي معنا: ونأثره عن الذين سلفوا من قبلنا أنه لا يجبر على ذلك ولا يؤخذ به لمن وجد صدقته إليه إذا حنث أو كان كاذباً وإنما ذلك إليه وهو لازم له أن يؤديه إلى من وجهه إليه إذا كان قدر قيمته ثلث ماله فما دون ذلك. وإن كان أكثر من الثلث فإنما عليه عشر يدفعه إلى من وجهه إليه بالصدقة فإن أداه عن نفسه فقد أدى ما وجب عليه

وإن كره كان أولى بتبعته ولا يجبره المسلمون على تأديته.

165 -