بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٦

مسألة: من - الزيادة المضافة - من جواب هاشم بن غيلان

وعمن

قال: إن فعلت كذا وكذا فمالي صدقة على فلان أو أي ثم حنث وطلب ذلك الذي تصدق به عليه.

شيء منه،

كان

ومن

فقال: لا يحكم عليه له ولكن هو أعلم في هذا بيمينه ومن غيره؛ قال: نعم، قد قيل: لا يحكم على العبد بما من أمثال هذا مما فيه الحقوق الله وذلك عليه هو أن يفعله حلف أو حلفه الحاكم بصدقة ماله ثم نازعه بعض من يقوم بذلك واصبح البينة عليه أنه كاذب في يمينه فإنه لا يؤخذ بذلك ودفعه إلى أهله وذلك اليه هو إن شاء أن يؤديه وإن شاء أن يتركه وهو عليه إلا الطلاق والعتاق فإنه يؤخذ به. مسألة: قال أبو عبد الله ليس يجبر الناس على إخراج الكفارات في الأيمان ولا في النذور ولا في صدقة أموالهم وإنما يحكم عليهم في طلاق أو عتاق أو ظهار إن طلبت الزوجة.

- 117 -