الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٩الباب الثاني والثلاثون اليمين في الرفعان الى الحاكم من (الزيادة المضافة من الأثر)
وقال: في رجل حلف أن يرفع على رجل؟ قال: إذا كان له
نية فله نيته وإن لم تكن له نية فليس يبر إلا أن يرفع عليه إلى
يترافع إليه الناس في بلده أو من يترافع إليه الناس قلت له: إن رفع اليه الى سلطان جائر أيبر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان رفع اليه إلى قاض قدمه السلطان الجائر
أيبر؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان عندهم رجل يترافع إليه الناس أيبر إذا رفع
إليه؟ قال: نعم. قلت: كذلك إذا رفع عليه إلى رجل صالح؟ قال: إذا كان أهلا لذلك أن يرفع إليه بر.
قلت له: وما حد الرفعان الذي يبرفيه؟ قال: إذا قال لمن
يرفع إليه انصفني من هذا فقد بر في يمينه. قلت: فإن دعاه بالمدرة فأبى أن يوافيه فلم نر ذلك يبر في
يمينه إلا أن يحضر إلى من يرفع عليه وقال: واذا حلف أن يرفع عليه إلى الحاكم فحتى يرفع
عليه إلى القاضي أو إلى الإمام. وأما إذا حلف أن يرفع إليه إلى الحاكم فحتى يرفع عليه إلى
169 -