بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٩

الباب الثاني والثلاثون اليمين في الرفعان الى الحاكم من (الزيادة المضافة من الأثر)

وقال: في رجل حلف أن يرفع على رجل؟ قال: إذا كان له

نية فله نيته وإن لم تكن له نية فليس يبر إلا أن يرفع عليه إلى

يترافع إليه الناس في بلده أو من يترافع إليه الناس قلت له: إن رفع اليه الى سلطان جائر أيبر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان رفع اليه إلى قاض قدمه السلطان الجائر

أيبر؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان عندهم رجل يترافع إليه الناس أيبر إذا رفع

إليه؟ قال: نعم. قلت: كذلك إذا رفع عليه إلى رجل صالح؟ قال: إذا كان أهلا لذلك أن يرفع إليه بر.

قلت له: وما حد الرفعان الذي يبرفيه؟ قال: إذا قال لمن

يرفع إليه انصفني من هذا فقد بر في يمينه. قلت: فإن دعاه بالمدرة فأبى أن يوافيه فلم نر ذلك يبر في

يمينه إلا أن يحضر إلى من يرفع عليه وقال: واذا حلف أن يرفع عليه إلى الحاكم فحتى يرفع

عليه إلى القاضي أو إلى الإمام. وأما إذا حلف أن يرفع إليه إلى الحاكم فحتى يرفع عليه إلى

169 -