بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٠

القاضي أو إلى الإمام وأما إذا حلف أن يرفع عليه فإلى من رفع

إليه بر في يمينه إذا رفع إلى من يترافع الناس عليه.

ومن

حلف ليرفعن على فلان إلى الإمام والوالي فكتب كتاباً

وأرسل رسولا بالرفعان فقد بر يمينه.

دة

- 170