الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٠القاضي أو إلى الإمام وأما إذا حلف أن يرفع عليه فإلى من رفع
إليه بر في يمينه إذا رفع إلى من يترافع الناس عليه.
ومن
حلف ليرفعن على فلان إلى الإمام والوالي فكتب كتاباً
وأرسل رسولا بالرفعان فقد بر يمينه.
دة
- 170
٧٬١٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.