بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨١

الثوب ولا أطبخ هذا اللحم ففعل ولم يحكم فلا أراه يحنث

يعجن

هذا الدقيق بالماء كله

وكذلك لا يحنث في اللحم حتى يطبخ ويواريه النار. وكذلك الثوب لا يحنث حتى يعركه بالماء مما فيه من لبسه في

حاله تلك حنث.

مسألة: في رجل حلف بطلاق امراته انه لا يخبر بخبر فأخبر

ببعضه انه لا يقع الطلاق حتى يتم الخبر كله

مسألة: وعمن حلف على رجل انه لا

يري

تلك الدراهم

فلم يرها كلها ورأى شيئا منها؟ قال: لا يحنث حتى يراها كلها إلا أن يعني عند يمينه لا يراها ولا شيئا منها فيحنث إذا رأى

شيئا منها.

قال: وهذا فيما يتجزأ وأما فيما لا يتجزأ مثل الكعبة ونحوها إذا حلف لا يرى الكعبة ثم رأى شيئا منها فقد رآها وقد حنث

إن لم يرها كلها.

- 181 -