بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٠

اشترى جزءاً منه فقد قيل: انه لا يحنث حتى يشتري عبدا

تاماً.

وأما غيره مثل الثوب إذا حلف لا يشتري ثوبا فاشترى جزءاً

منه فإن كان ذلك الجزء لباسا فإنه يحنث.

وإن كان أقل من اللباس ولا يلبس مثله فقد قيل: انه لا يحنث إلا أن يحلف على ثوب بعينه أنه لا يشتريه فإذا اشترى جزءاً منه لم يحنث حتى يشتريه جميعاً

مسألة: وعن أبي عبد الله وعن رجل حلف لا يشرب لبن هذه الغنم ولا يأكل لبن هذه الغنم فشرب وأكل من بعضها قلت: هل يحنث أو لا يحنث في هذا الموضع؟ فأما على ما وصفت فإنه لا يحنث حتى يشرب من لبن تلك الغنم كلها اذا كان حلف على غنم محدودة ولكن اذا حلف لايشرب من لبن شيء من هذه الغنم فشرب من لبن بعضها فإنه يحنث. قال غيره: معي؛ أنه إذا حلف لا يشرب من لبن هذه الغنم فحتى يشرب من لبنها كلها إذا لم تكن محدودة، وكذلك إذا حلف لا يشرب شيئا من لبن هذه الغنم كلها فحتى يشرب من لبن الغنم كلها وإذا حلف لا يشرب من لبن شيء منها فإذا شرب شيئا من لبن شيء منها حنث. قلت: فإن قال: لا أعجن هذا الدقيق ولا أغسل هذا

180 -