الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٣الباب السادس والثلاثون
فيمن جعل الحلال عليه حراما
او الحـ
ـــــــرام.
ـــلالا
وسألته عن رجل قال: الحلال عليه حرام، والحرام عليه
حلال؟ قال: الكفارة فيهما جميعا سواء.
قال أبو المؤثر والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وقال آخرون: إنه إن قال: الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا ثم حنث فعليه صيام شهرين متتابعين وبالقول الأول
نأخذ.
مسألة: وعن رجل قال: الحلال عليه حرام، والحرام عليه حلال إن فعل كذا وكذا ثم فعله فإن عليه الكفارة اطعام
عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
شيئا
مسألة: ومن جامع ابن جعفر، وكل من حرم على نفسه هو له حلال إن فعل كذا وكذا فإنه يحنث من حين ما قال: إلا أن يكون قال: هذا الطعام عليه حرام إن أكله أو بيته هذا عليه حرام إن دخله فلا يحنث حتى يأكل أو يدخل.
وأما ان قال: هو عليه حرام فإنه يحنث من حينه.
ومن غيره؛ ومن جواب نجدة بن الفضل النخلي ومن حرم
- 183 -