بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٣

الباب السادس والثلاثون

فيمن جعل الحلال عليه حراما

او الحـ

ـــــــرام.

ـــلالا

وسألته عن رجل قال: الحلال عليه حرام، والحرام عليه

حلال؟ قال: الكفارة فيهما جميعا سواء.

قال أبو المؤثر والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وقال آخرون: إنه إن قال: الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا ثم حنث فعليه صيام شهرين متتابعين وبالقول الأول

نأخذ.

مسألة: وعن رجل قال: الحلال عليه حرام، والحرام عليه حلال إن فعل كذا وكذا ثم فعله فإن عليه الكفارة اطعام

عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

شيئا

مسألة: ومن جامع ابن جعفر، وكل من حرم على نفسه هو له حلال إن فعل كذا وكذا فإنه يحنث من حين ما قال: إلا أن يكون قال: هذا الطعام عليه حرام إن أكله أو بيته هذا عليه حرام إن دخله فلا يحنث حتى يأكل أو يدخل.

وأما ان قال: هو عليه حرام فإنه يحنث من حينه.

ومن غيره؛ ومن جواب نجدة بن الفضل النخلي ومن حرم

- 183 -