الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٤على نفسه الحلال من ملك أو زوجة ما يلزم من الكفارة في ذلك الذي عرفت أنه اذا حرم على نفسه ما أحل الله له فعليه كفارة يمين مرسل كان مستثنيا لفعل شيء أولا، واختلفوا إذا قال: الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا ثم حنث
قال قوم: كفارة يمين مرسلة
وقال قوم: مغلظ والله أعلم بالصواب.
مسألة: وهذا جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي فيها حفظه الله فيمن حرم على نفسه الحلال عن يمين يعقدها ثم يحنث فعليه كفارة يمين مرسلة، ومن زعم أن هذا الحلال عليه حرام فهو كاذب في قوله، وعليه التوبة من قوله ولا كفارة عليه والله أعلم.
ومن جامع ابن جعفر وعمن قال: الحلال عليه حرام أو الحرام له حلال ثم حنث فعليه في ذلك لقوله الحلال عليه
حرام اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وقال من
قال: غير هذا، ولقوله الحرام عليه حلال صيام
شهرين أو اطعام ستين مسكينا وهذا خلاف الأولى.
وقال من
قال: هي
مثل الأولى في الكفارة ولا يدخل عليه
في ذلك شيء في زوجته إلا أن يكون نوى في اليمين أنها مما
يحرمه على نفسه بالطلاق.
- \^ E -