بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٧

انه له حلال فرأوا عليه تغليظ يمينه

قال غيره: ومعي؛ أنه قيل: يمين مرسلة

وقيل في رجل قال: هذا الطعام عليه كظهر أمه أن عليه كفارة التغليظ وينظر في ذلك

مسألة: وقال في رجل قال: هذا الطعام علي حرام كحرمة

أمي؟

قال: عليه كفارة يمين مغلظة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا هكذا من جعل الأشياء عليه

كحرمة أمه لأنها لا تحل على حال من الحال.

ومن غيره؛ قال: عليه كفارة يمين مرسلة.

مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد، ومن قال: عليه حرام ما حرم الله ورسوله إن فعل كذا وكذا ثم فعل

فإن كان أراد بذلك اليمين فعليه الحنث.

وإن لم يكن أراد بذلك اليمين فلا حنث عليه. والكفارة

اطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

- 197 -