الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٦فقال: ليست معنا كسائر من حرم شيئا على نفسه وعليه إذا حرم امرأته على نفسه أن يعتق رقبة حتى لا يجد ثم يكسو عشرة
مساكين ثم يطعم عشرة مساكين حتى لا يجد من هؤلاء شيئا صيام ثلاثة أيام.
وقال هاشم ومسبح: هو يمين يكسو أو يعتق أو يطعم فإن لم يجد من هؤلاء شيئا فصيام ثلاثة أيام، وقال موسى بن علي
ذلك.
مسألة: ومن كتاب أخذته من عند أحمد بن موسي مکتوب على ظهره لموسى بن موسى وفيه، وعن رجل له أربعة غلمان فرأى واحدا منهم فقال: خدمتك علي حرام ولم يعرف الغلام ما يلزمه أربع كفارات أو واحدة؟ قال: واحدة.
قال غيره: معي؛ انه قيل: إنه إنما عليه كفارة ولو حرم خدمة غلمانه كلهم على نفسه ولو حرم خدمة كل واحد منهم على الانفراد في معنى واحد حنث فيه. وإنما عليه كفارة يمين
واحدة.
مسألة: ومن كتاب كان الأزهر بن محمد بن جعفر لسعيد بن البهلاني (1) عن رجل يقول: الحلال عليه حرام أو الحرام له حلال.
قال: عليه يمين مغلظة لأن قوله الحرام له حلال كأنه يقول
(1) هكذا في اكثر من نسخة.
- 197 -