بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠١

الباب الثامن والثلاثون فيمن حلف على غيره الا يفعل كذا وكذا أو حلف غيره فأجابه بنعم

وعن رجل قال لرجل: بالله أفعل فلم يفعل.

قال: ليس هو بيمين.

وإذا قال: بالله لتفعلن فلا أراه إلا يمينا.

مسألة: سألت أبا عبد الله - رحمه الله ـ عن رجل حلف.

على رجل (لعله) لا يفعل كذا وكذا ثم فعل الرجل هل يحنث

الحالف؟ قال: إذا قال الرجل: لا يفعل كذا وكذا. أو قال:. بالله عليك لا تفعل كذا وكذا ثم فعل الرجل فإنه

يحنث.

وإن قال له: سألتك بالله أو بحق الله عليك الا تفعل كذا

فقال

من قال من الفقهاء: فإنه لا يحنث.

وقال آخرون: يحنث.

قلت: ما تقول في رجل قال: بالله عليك أو بحق الله كل

هذا الرغيف الخبز فقال الآخر: والله لا آكل

فقال: لا كفارة على أحدهما عن بعض الفقهاء.

قال: وإنما يقع الحنث على من يقول انك تأكل هذا أو تفعل كذا فلم يأكل الآخر ولم يفعل أن الحنث يقع على

الحالف.