الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠١الباب الثامن والثلاثون فيمن حلف على غيره الا يفعل كذا وكذا أو حلف غيره فأجابه بنعم
وعن رجل قال لرجل: بالله أفعل فلم يفعل.
قال: ليس هو بيمين.
وإذا قال: بالله لتفعلن فلا أراه إلا يمينا.
مسألة: سألت أبا عبد الله - رحمه الله ـ عن رجل حلف.
على رجل (لعله) لا يفعل كذا وكذا ثم فعل الرجل هل يحنث
الحالف؟ قال: إذا قال الرجل: لا يفعل كذا وكذا. أو قال:. بالله عليك لا تفعل كذا وكذا ثم فعل الرجل فإنه
يحنث.
وإن قال له: سألتك بالله أو بحق الله عليك الا تفعل كذا
فقال
من قال من الفقهاء: فإنه لا يحنث.
وقال آخرون: يحنث.
قلت: ما تقول في رجل قال: بالله عليك أو بحق الله كل
هذا الرغيف الخبز فقال الآخر: والله لا آكل
فقال: لا كفارة على أحدهما عن بعض الفقهاء.
قال: وإنما يقع الحنث على من يقول انك تأكل هذا أو تفعل كذا فلم يأكل الآخر ولم يفعل أن الحنث يقع على
الحالف.
٧٬١٧٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.