بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٢

مسألة: وعن رجل حلف بالله على رجل ليأخذن من عنده شيئا عرضه عليه وإلا فانه لا يكلمه سنة فكره الرجل أن يقبل ما عرضه عليه فبقي هذا لا يكلمه ويطلب إليه أن يقبله حتى قبل من بعد. قال: قد قيل: فلا أرى عليه حنثا

مسألة: وعن قوم دخلوا على رجل فقرب اليهم طعاما

فلا

فحلف رجل منهم لا نأكله فأكله واحد منهم ولم يأكل هو حنث عليه وإن قصد بيمينه لا يأكلون جميعا فلا حنث عليه

إلا أن يأكلوا كلهم أو حتى يأكل الطعام كله

ومن غيره؛ قال: نعم وذلك إن كان مرسلا فحتى يأكلوا كلهم وحتى يؤكل الطعام كله وإن كان قصد بيمينه لا يأكل واحد منهم من ذلك الطعام فأكل هو أو غيره حنث الحالف مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل حلف على جماعة لا يذوقون هذا الطعام فذاقه واحد منهم ولم يذقه الباقون هل

يحنث؟ فلا حنث عليه حتى يذوقوه جميعا.

وكذلك إن حلف أنكم تبلغونني تلك الحاجة ولم يبلغه

الباقون فهذا خلاف الأول.

وإذا حلف على جماعة وقال: لا يبلغوني نارا أو ثوبا أو شاة

فهذا إذا بلغه واحد منهم فقد حنث وإن كان مثل الشيء الثقيل

- 202 -