الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٥بعبري أو بالسليف ولم يبت في البلد بعينه أيلزمه طلاق في ذلك
عن
أم لا؟ قال: الله أعلم، ما حفظت في هذه المسألة أصحابنا والذي يراه نظري أنه إن أرسل القول ولم يكن له نية
فبات في موضع فما وصفت وقع الطلاق لأن هذه المواضع يقع عليها اسم السر. وإن أراد بقوله وقصد به في وقت ما حلف به أنه لا يبيت في قرية العراقي فبات فيما ذكرت نفعه ذلك وسل عن هذه المسألة فإني قلت فيها بغير حفظ فتدبر بما كتبت به إليك فإن كان صوابا فخذ به ونحن نستغفر الله من مخالفة الحق.
205 -
٧٬١٨٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.