الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٤هذا القول تطليقة واحدة إلا أن ينوي إذا لم يسم وإذا سكنت ووقع عليها الطلاق لم يضرها بعد ذلك حنث ما سكنت ولا
يقع عليه الحنث والطلاق إلا مرة واحدة على ما يوجد في الأثر. وله ردها إن كانت بينهما رجعة ببقية الطلاق في العدة وليس له ردها حتى يدخل أو يسكن كما وصفت ويقع عليها الطلاق ثم حينئذ ينفعه الرد بعد ذلك.
وفي بعض القول: إنه لا يقع عليها شيء من الطلاق إن
سكنت سعال أو سمد حتى تسكن خاصة
والقول الأول فيما يوجد من قول أصحابنا وهو أظهرها
ووجدنا عليه العمل منهم في معاني أخرى غير هذا يطول. أن هذا الذي قال هذا القول الأخير وهو عندنا مما
؛ ومعي يؤخذ بقوله من المسلمين وإن كان معناه إلى نزوى خاصة فعندنا انه قد قيل: له ذلك إذا قدم النية في نفسه في نزوى خاصة وهو أكد من الطلاق القول من غير نية فإن صدقته المرأة على ذلك أنه لم يرد نزوى خاصة جاز لها ذلك وإن لم تصدقه على نيته وطلبت يمينه كانت عليه اليمين عندنا على معاني قولهم مما يشبه هذا وجاز لها بعد اليمين السكنى في سمد وسعال على ما عندنا أنه قيل من القول الأخير.
مسألة: ومن قال لامرأته: أنت طالق إن بات بالسر فبات
- YE -