بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٧

الباب التاسع والثلاثون

فيمن حلف على غيره وما أشبه ذلك

وأما الذي قال: والله الذي لا إله إلا هو إنك تفعل كذا

وكذا لآخر فلم يفعل ذلك

فمعي؛ أنه في ظاهر القول: إنه ليس بيمين

وأما إن أراد بذلك اليمين فهي على قول من يقول باليمين انها تلزمه بالسر، وإذا ثبت الحنث فإن الكفارة فيه إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة يمين مرسلة. مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل: رويت عني

وكذا فقال: لا.

فقال له: إن كنت فاعلا فعليك لعنة الله.

فقال: نعم، وقد كان فعله.

قال: فقد حنث.

كذا

قلت: فما يلزمه؟ قال: صيام شهرين أو إطعام ستين

مسكينا.

مسألة: وسئل عن امرأة قالت لزوجها: والله لا تتزوج عليّ

فلانة على سبيل الاستفهام منها له؟!

فقال: نعم، ثم تزوج بها هل يلزمه كفارة؟ قال: معي

?

207 -