بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٨

ان هذا يمين منها هي أنه لا يتزوج فإن كان نيته هو بقوله

جوابا لكلامها أراد به اليمين كان عليه الكفارة.

زيادة في بعض الحواشي

رجل قال لآخر: احنث علي كفارة يمينك، ثم قال: لم

أعلم أنه مغلط بعد أن حنث الرجل؟

قال: يلزمه.

وكذلك لو قال لغريم له: اتركه وحقك علي ثم غاب الذي عليه الحق فقال: لم أعلم أنه كذا وكذا فإنه يلزمه.

- 208 -