الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٨ان هذا يمين منها هي أنه لا يتزوج فإن كان نيته هو بقوله
جوابا لكلامها أراد به اليمين كان عليه الكفارة.
زيادة في بعض الحواشي
رجل قال لآخر: احنث علي كفارة يمينك، ثم قال: لم
أعلم أنه مغلط بعد أن حنث الرجل؟
قال: يلزمه.
وكذلك لو قال لغريم له: اتركه وحقك علي ثم غاب الذي عليه الحق فقال: لم أعلم أنه كذا وكذا فإنه يلزمه.
- 208 -
٧٬١٨٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.