الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٩الباب الاربعون
فيمن حلفه من يخاف منه
) مثل لص او عبد او زوجة وما اشبه ذلك)
سألت محبوبا عن رجل كابره اللصوص، وحلفوه أنه لا يخبر بذلك أحدا وهو يعرفهم أله أن يكتب أسماءهم على الأرض؟ قال: كان يقال الكتاب كلام ومن تهدد بالقتل أو الضرب فلا يمين عليه.
مسألة: وعن رجل كان في بعض بدنه خراج فعصره رجل فأوجعه وقال: لا أتركك حتى تطلق زوجتك فطلقها وهو لا
يقدر على الامتناع من الرجل قال: طلقت زوجته
قال أبو سعيد: إذا كان لا يقدر على الامتناع فهو مجبور ولا يقع الطلاق.
مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل أشهر السلاح على زوجته وجبرها على اليمين أن لا تكلم زيدا هل تحنث إذا كلمته إذا لم يكن عليها في ذلك مضرة في مال ولا في نفس أم كيف يكون سبيله سبيل الجبابرة؟ فإذا خافته على هذه الصفة لم تلزمها اليمين، وأما هي فليس لها أن تعصيه إذا كره ذلك
209 -
٧٬١٨٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.