الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢١١الباب الحادي والاربعون
في ايمان السـ ـلطان (1)
وإذا اتهم السلطان رجلاً أن عنده مالا لرجل أو يعلم بمال له فحلفه السلطان أن ما عنده له مال أو أنه ما يعلم بماله وكان الرجل عنده له مال أو يعلم له بمال، فإذا كان السلطان يخاف منه الظلم والغصب لذلك المال فلا حنث عليه.
وإن حلف برأي نفسه من غير أن يحلفه فهو حانث في يمينه إلا أن ينوي مع يمينه ما يعلم أين هو تلك الساعة وكان لا
يعلم تلك الساعة أين هو فلا حنث عليه.
وإن كان إنما حلف مخافة الضرب أو القتل، فلا حنث
عليه.
قلت: فإذا كان يعلم من السلطان أنه متى صح معه مال لذلك الرجل عند أحد من الناس أخذه ولم يدفعه، وقد فعل السلطان ذلك بما ظهر له من مال ذلك الرجل؟ فعلى ما وصفت فقد مضى الجواب أن ليس لهذا الرجل أن يحلف إلا أن يكلفه السلطان اليمين، فإن كلفه اليمين وخاف منه فلا
حنت عليه.
مسألة: وعن رجل دخل بلده خارص، فدخل قطعة
- 211 -