بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

مسألة:

ومن دان بدين القدرية أو المرجئة أو الأزارقة والرافضة، وخطأ من

من قال بغير قوله، فعلى كل من علم ذلك منه وعل

دم من

خالفه واستحل الحكم فيه، البراءة منه.

ومن علم بحدثه ولم يعلم الحكم فيه؛ قال قوم: لا يسعه إلا أن يبرأ منه. وقال آخرون: واسع له حتى تقوم عليه الحجة، والحجة جماعة المسلمين الذين ليس له رد قولهم.

قلت له: فإن كان حدثه على التحريم فوقف عنه واقف، قال: اذا علم حدثه وجهل الحكم فيه وسعه الوقوف حتى تقوم عليه الحجة، وعليه السؤال عن معرفة ما يجب عليه في الحكم، فإن استفتى فقيها من المسلمين وأعلمه أن راكب ذلك مستحق البراءة فعليه الحكم ..

قلت: فالمستحل غير المحرم؟

قال: نعم

المستحل، قال قوم: يبرأ منه من علم ذلك، ولا يسع

جهله، وقال قوم: يسعه حتى تقوم عليه الحجة

مسالة:

وسألت محبوبا عمن لا يعرف كفراً لكافر، هل يكون مؤمنا؟

فقال: من دعى الى الإسلام فقيل له؛ من عمل بكذا وكذا فهو مسلم، ومن عمل بكذا وكذا فهو كافر، ومن عمل بكذا وكذا فهو منافق، فأقر بذلك في الجملة فهو مسلم يتولاه، وقد يكون من المسلمين مالا يعرف ما يكفر به أهل المعاصى حتى يخبر بذلك وهو مسلم عند المسلمين

?