بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٩

قال: إن خاف شيئا من الضرب فليس طلاقه بشيء. قال غيره: إن خاف أن يضرب ضربا يخاف منه على نفسه

فليس طلاقه بشيء.

- 219 -