الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٩قال: إن خاف شيئا من الضرب فليس طلاقه بشيء. قال غيره: إن خاف أن يضرب ضربا يخاف منه على نفسه
فليس طلاقه بشيء.
- 219 -
٧٬١٩٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
قال: إن خاف شيئا من الضرب فليس طلاقه بشيء. قال غيره: إن خاف أن يضرب ضربا يخاف منه على نفسه
فليس طلاقه بشيء.
- 219 -