الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٨مسألة: ومن بعض الآثار وسألته عن رجل حلف بالعتق
والطلاق على أمر ان لم يحلف خاف على دمه وماله.
قال: إن كان لا يستطيع أن يفر أو يهرب واضطر إلى اليمين فليس عليه طلاق ولا عتق
(1)
وزعموا أن جميلا قال: سألت أبا الشعثاء أيام كان نصر ابن مدرك واليا على البصرة وكان يستحلف الناس بالطلاق
والعتق قال: فاعرض عني أبو الشعثاء.
فقلت: ليس في هذا الزمان بدع.
قال: العتق والطلاق واجب ماسمي منهن مضين.
وسئل عن رجل أخذه السلطان وأخافوه على حقه حتى أعطاهم على نفسه الطلاق على منزلة اتقى فيها الكفر فإذا أعطاهم الطلاق على هذه المنزلة جاز ذلك فمن كان في منزلة يتقى فيها الكفر نجا، فإذا حلف بالطلاق والعتق يجوز له أن يمسك رقيقه وامرأته.
وعن رجل أخذه قوم وقالوا له: لتطلقن امرأتك أو
لنضر بنك ضربا وجيعا
(1) نسخة (النضر).
- YIA -
٧٬١٩٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.