الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢١الباب الثاني والاربعون
اليمين بالصدقة
وقال في امرأة حلفت بالصدقة فحنثت ولها على زوجها
صداق عاجل واجل.
قال: يعشر العاجل، وإذا قبضت الآجل عشرته أيضا. مسألة: وقال هاشم في كتاب موسى إلى الجلندى بن مسعود: إن المرأة إذا حلفت بصدقة مالها حنثت فإن كانت على قدرة من أخذ صداقها أخرجت منه العشر، وإن كانت لا تقدر على ذلك فليس عليها فيه شيء.
مسألة: قال أبو زياد الوضاح بن عقبة: قال موسى بن علي في رجل حلف ثلاثة ايمان بالصدقة: إنه يخرج العشر ثم
يخرج العشر من بعد العشر ثم العشر من بعد العشر. مسألة: قال أبو سعيد: اذا تصدق الرجل بماله في يمين حنث فيها كان عليه العشر فإن تصدق بأقل من ثلث ماله الى ثلث ماله فقد قيل: يكون عليه كله إن حنث فإن كان أكثر
من
ثلث ماله فقد ثبت عليه عشر ماله.
وقد قيل: يثبت عليه عشر ذلك الذي تصدق به.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن حلف بصدقة ماله ولم
يسمه لأحد.
فقال
من قال: الصدقة معروف أهلها.
221