بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢١

الباب الثاني والاربعون

اليمين بالصدقة

وقال في امرأة حلفت بالصدقة فحنثت ولها على زوجها

صداق عاجل واجل.

قال: يعشر العاجل، وإذا قبضت الآجل عشرته أيضا. مسألة: وقال هاشم في كتاب موسى إلى الجلندى بن مسعود: إن المرأة إذا حلفت بصدقة مالها حنثت فإن كانت على قدرة من أخذ صداقها أخرجت منه العشر، وإن كانت لا تقدر على ذلك فليس عليها فيه شيء.

مسألة: قال أبو زياد الوضاح بن عقبة: قال موسى بن علي في رجل حلف ثلاثة ايمان بالصدقة: إنه يخرج العشر ثم

يخرج العشر من بعد العشر ثم العشر من بعد العشر. مسألة: قال أبو سعيد: اذا تصدق الرجل بماله في يمين حنث فيها كان عليه العشر فإن تصدق بأقل من ثلث ماله الى ثلث ماله فقد قيل: يكون عليه كله إن حنث فإن كان أكثر

من

ثلث ماله فقد ثبت عليه عشر ماله.

وقد قيل: يثبت عليه عشر ذلك الذي تصدق به.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن حلف بصدقة ماله ولم

يسمه لأحد.

فقال

من قال: الصدقة معروف أهلها.

221