الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٢وقال من وقال من قال: لا شيء في ذلك حتى يسميه للفقراء
قال: إذا حنث فعليه كفارة يمين
والمساكين ثم يكون عشر للفقراء وهذا الرأي أحب الي. وإن قال: ان ماله صدقة على الشياطين فلا شيء في ذلك قال غيره: وقد قيل: يكون عشر للفقراء
وان قال: على الجن أو على الأغنياء أو على ما لا يحصى
من الكثرة فعشر ماله للفقراء وسئل عن الأغنياء ليس عليه في
الأغنياء شيء
وفي نسخة الأغنياء ليس فيهم حنث
وقال من قال: غير ذلك.
مسألة: ومنه؛ ومن حلف بصدقة ماله فحنث، فعليه أن
يقوم العدول ماله قيمة وسطة. ثم يخرج عشرا فيفرق على
الفقراء.
وقال من قال: يرفع له دينه العاجل والآجل ويعشر ما
بقي.
وقال من قال: يرفع له الدين العاجل.
وقال من قال: لا يرفع له الدين العاجل ولا الأجل والقول
الأول أحب إلينا أن يرفع له دينه كله.
وقال من قال: يقضى من حينه كذلك
وقال من قال: يقوم ماله كله إلا ثيابه التي يلبسها، وإن
222 -