بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

وسارع الى المعروف، وحضر صلاة الجماعة ولم نعلم منه شرا، قبلت

شهادته، ووجبت ولايته عند المسلمين

مسألة:

من

الله

وقال أبو عبد الله: قال أهل العلم بالله: إن الحب والرضا؛ هو جنته وثوابه، وغضبه وسخطه هو ناره وعقوبته، وليس الحب منه والغضب يوصف كما يكون من المخلوقين، لأن حب المخلوقين فرح، وغضبهم حزن

مسألة:

وعن رجل من المسلمين لجأ به فاسق قد خالط السلطان ودخل في أمورهم ثم طلبوه فلجأ به ليواريه ففعل، ثم اطلعوا على ذلك فقتلوا المسلم على ما فعل، وقد كانوا تقدموا فى ذلك وحذروا وأوعدوا قبل ذلك، هل تكفى (1) الولاية؟

قال: لا، إلا أن يكون الرجل طلب بحق فمنعه وأراه، هذه مسألة على إثر مسألة من سماع أبي معاوية عن أبي عبد الله.

مسالة:

وعن رجل كان يعرف من نفسه حدثا مكفرا مما يحرمه على نفسه، ويقر على نفسه بما يجب عليه فيه من حق أو يجب عليه فيه من حق أو حد، فيبرأ منه على حدثه ذلك رجل ممن يعرفه هو بالإسلام، ما تكون منزلة الذي برئ منه

(1) «تكف» في الأصل، والصواب ما أثبتناه