بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٩

الباب الثالث والاربعون

الأيمان بالحج

وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله - وعن رجل حلف بثلاثين حجة انه

لا يعود يدنو إلى شيء من مكاره الله إلا أن يقضى عليه أو يغلبه الشيطان ففعل ذلك

قال: قد أساء ولا أرى عليه كفارة ليمينه لأنه قد استثنى ولم يفعل إلا بقضاء الله عليه.

مسألة: ووجدت أنا من حلف بالحج وهو فقير لا يستطيع الحج انه لا يلزمه الحج فهذا في بعض القول والله أعلم. لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (1)

(1)

وفي بعض القول: انه يصوم عن كل حجة شهرين. وفي بعض القول: ان ليس في الحج صوم، وعليه الحج

إذا قدر.

وفي بعض القول: يصوم شهرين ويجزيه ذلك إذا لم يقدر على الحج والله أعلم.

مسألة: وعن رجل حلف بالحج ثم حنث

فقال من قال منهم: يلزمه الحج من حيث حلف

من حيث حنث.

وقال من قال: من

(1) سورة البقرة جزء الآية رقم (286).

279 -