الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٩الباب الثالث والاربعون
الأيمان بالحج
وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله - وعن رجل حلف بثلاثين حجة انه
لا يعود يدنو إلى شيء من مكاره الله إلا أن يقضى عليه أو يغلبه الشيطان ففعل ذلك
قال: قد أساء ولا أرى عليه كفارة ليمينه لأنه قد استثنى ولم يفعل إلا بقضاء الله عليه.
مسألة: ووجدت أنا من حلف بالحج وهو فقير لا يستطيع الحج انه لا يلزمه الحج فهذا في بعض القول والله أعلم. لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (1)
(1)
وفي بعض القول: انه يصوم عن كل حجة شهرين. وفي بعض القول: ان ليس في الحج صوم، وعليه الحج
إذا قدر.
وفي بعض القول: يصوم شهرين ويجزيه ذلك إذا لم يقدر على الحج والله أعلم.
مسألة: وعن رجل حلف بالحج ثم حنث
فقال من قال منهم: يلزمه الحج من حيث حلف
من حيث حنث.
وقال من قال: من
(1) سورة البقرة جزء الآية رقم (286).
279 -
٧٬٢٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.