الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٠وقال آخرون: من مصره.
مسألة: وسألت عن امرأة قالت: والله وثلاثين حجة لا
أكلت لزوجي طعاما، فأكلت
قال: يلزمها كفارة يمين مرسلة ولم أبصر قولها: وثلاثين حجة شيئا حتى تجعل على نفسها ثلاثين حجة فإذا حنثت لزمها ثلاثون حجة كما جعلت على نفسها ولعل بعضا يلزمها ذلك إذا حنثت، وأنا قد ضعفت أن أوجب عليها ذلك لأنها قالت: وثلاثين حجة لم يلزمها.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وعن عبد الله ـ رحمهما الله ـ ورجل قال لامرأته: عليه لعنة الله، وهو مشرك بالله وإلا فعليه الحج إلى بيت الله ثلاثين حجة إن نظرت في وجهي إلى سنة ثم جاءته وهو جالس في قوم فنظرته
قال: عليه في قوله: عليه لعنة الله وهو مشرك بالله صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا.
وقال من قال: غير هذا، وعليه الحج من قابل كما قال ثلاثون حجة.
وفي نسخة عليه الحج كما قال ثلاثون حجة فإن كان فقيرا لا يستطيع الحج فيصوم لكل حجة شهرين، فإن قدر على الحج بعد ذلك فليحج، فإن لم يقدر على الصيام فليحسب ما
- YA