الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٦مسألة: ومما عرض على أبي سعيد فيما عندي أنه يوجد وعن رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فهو ملب بحجة فدخلت
فقال: فليحج مع الناس، والحج أشهر معلومات
قلت: فمن أين يلبي؟ قال: من حيث يلبي الناس. قال أبو سعيد: قد قيل: إن فعل ذلك في أشهر الحج فهو
محرم بالحج بما قال، ويحج من عامه حيث ماكان فيما قيل، وإن كان في غير أشهر الحج فعل ذلك
فقد قيل: إنها يمين ولا يلزمه الحج ويعجبني هذا القول. مسألة: وعن رجل قال: الله عليه نصف حجة أو عليه الله صوم نصف يوم فما يلزمه؟ قال: الله أعلم لم أحفظ شيئا وأخشى أن يلزمه لأن ذلك لا يتجزأ والله أعلم، أنظر فيه ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.
مسألة: وقال: انه قد اختلف في الذي يحلف بالمشي إلى
مكة ثم يحنث
فقد قال من قال: يمشي من حيث حلف.
وقال من قال: يمشي من حيث حنث.
وقال من قال: من حيث يحرم الناس.
؛ انه إذا لم يكن له نية عند يمينه أن يمشي إليها من ومعي
- YAT -