بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٦

مسألة: ومما عرض على أبي سعيد فيما عندي أنه يوجد وعن رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فهو ملب بحجة فدخلت

فقال: فليحج مع الناس، والحج أشهر معلومات

قلت: فمن أين يلبي؟ قال: من حيث يلبي الناس. قال أبو سعيد: قد قيل: إن فعل ذلك في أشهر الحج فهو

محرم بالحج بما قال، ويحج من عامه حيث ماكان فيما قيل، وإن كان في غير أشهر الحج فعل ذلك

فقد قيل: إنها يمين ولا يلزمه الحج ويعجبني هذا القول. مسألة: وعن رجل قال: الله عليه نصف حجة أو عليه الله صوم نصف يوم فما يلزمه؟ قال: الله أعلم لم أحفظ شيئا وأخشى أن يلزمه لأن ذلك لا يتجزأ والله أعلم، أنظر فيه ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.

مسألة: وقال: انه قد اختلف في الذي يحلف بالمشي إلى

مكة ثم يحنث

فقد قال من قال: يمشي من حيث حلف.

وقال من قال: يمشي من حيث حنث.

وقال من قال: من حيث يحرم الناس.

؛ انه إذا لم يكن له نية عند يمينه أن يمشي إليها من ومعي

- YAT -