الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٥قال الشيخ: وأما أنا فيعجبني أن يصوم لكل حجة شهرين إذا كان فقيرا فإن أيسر يوما حج ولم يجزه الصيام الذي كان
صامه.
ومن غيره؛ قال وقد قيل: هذا وهذا وقد يروى عن سليمان بن الحكم انه يلزمه صيام شهرين على ما رفع أبو إبراهيم عن
الأزهر.
وقال من قال من أهل العلم: لا يلزمه صوم فإن قدر على الحج حج، وهو عليه حتى يقدر وليس ما جعل على نفسه بأوجب مما فرض الله عليه من الحج عند القدرة في قول من يلزمه الصيام في القولين جميعا. وقول: إنه إذا قدر على الحج حج ولا يجزيه الصيام والله
أعلم.
مسألة: وعن رجل قال في يمينه: والله الذي لا إله إلا هو وإلا فهو بريء من دين محمد وإلا فعليه الحج إلى بيت الله الحرام إن فعل كذا وكذا ثم حنث؟ قال: عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين في يمينه المرسلة وعليه في قوله: إنه بريء من دين محمد كفارة شهرين، وعليه في الحج كفارة شهرين إن كان معدما فإن اكتسب مالا بعد صومه فعليه كفارة الحج أيضا.
285 -