الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٨والاطعام ما يصوم أو يطعم أو يعتق؟
قال: يصوم شهرين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا.
وإذا قدر على الحج حج ولم نر عليه عتقا.
قلت: فإنه لم يقدر على الحج ولا على الصوم ولا على الاطعام فإذا حضره الموت بم يوصي بالحج أم بالصوم؟ قال: يوصي بالحج
مسألة: من كتاب الأشياخ وعن رجل في جزيرة بحر فحلف بالمشي إلى بيت الله فمن أين يمشي من ساحل تلك الجزيرة أم غيرها؟ فإن كان حلف وهو في الجزيرة. فإنا لا نراه يقدر على المشي مع فليحج راكبين إن شاء كان هو أحدهما وتكون حجة الخارج معه ليس للحالف كذلك جاء الأثر. فأقول: إن تلك الحجة تجزيه عن حجة الفريضة إن لم يكن له مال من قبل ذلك ما يجب فيه الحج
رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن روح بن عربي أخبرني الأزهر بن محمد بن جعفر انه كتب إلى محمد بن محبوب في رجل جعل على نفسه مائة ألف حجة وانه كلما عطش رجع إلى بيته فشرب منه وله ولاية ثم حنث هل تترك ولايته؟
فقال لي الأزهر: ان محمد بن محبوب أجابه بأن ولايته لا
288 -